Rulings

Criminal Court of Appeal 28/06/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 259 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
259/2018
Date
28/06/2018
President
رنده كفوري
Members
زيدان، بو نصار
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 655 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه على خداع المستأنف عليه بهدف حمله على تسديد مبالغ غير مترتبة عليه والاستيلاء عليها.

Cited

Texts it relies on