Rulings

Criminal Court of Appeal 28/06/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 309 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
309/2018
Date
28/06/2018
President
رنده كفوري
Members
زيدان، بو نصار
Source
Lebanese University

ابطلت محكمة الاستئناف الجزائية التعقبات بحق المدعى عليه من جرم المادة 109 من القانون رقم 659/2005، لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على بيع مياه شرب ملوثة.

وردت المحكمة الدعوى بحق المدعى عليه من جرم المادة 770 عقوبات، نتيجة التثبت من انه سبق ان جرى تنظيم محضر حول قيام المدعى عليه باستثمار مؤسسته من دون استحصاله على ترخيص قانوني يجيز له ذلك، ما يقتضي رد الدعوى لسبق الادعاء.

Cited

Texts it relies on