Criminal Court of Appeal 28/06/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 309 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 309/2018
- Date
- 28/06/2018
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، بو نصار
- Source
- Lebanese University
ابطلت محكمة الاستئناف الجزائية التعقبات بحق المدعى عليه من جرم المادة 109 من القانون رقم 659/2005، لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على بيع مياه شرب ملوثة.
وردت المحكمة الدعوى بحق المدعى عليه من جرم المادة 770 عقوبات، نتيجة التثبت من انه سبق ان جرى تنظيم محضر حول قيام المدعى عليه باستثمار مؤسسته من دون استحصاله على ترخيص قانوني يجيز له ذلك، ما يقتضي رد الدعوى لسبق الادعاء.
Cited