Rulings

Criminal Court of Appeal 28/06/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 306 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
306/2018
Date
28/06/2018
President
رنده كفوري
Members
زيدان، بو نصار
Source
Lebanese University

ادانت محكمة الاستئناف الجزائية المدعى عليهما بجنحة المادة 109 من القانون رقم 659/2005 المعدل، معطوفة على المادة 210 عقوبات بالنسبة للشركة المدعى عليها، نتيجة اقدامهما على حيازة وعرض مواد غذائية منتهية الصلاحية وهم على علم بالامر.

Cited

Texts it relies on