Court of Cassation, criminal chamber 01/03/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 115 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 115/2018
- Date
- 01/03/2018
- President
- جمال حجار
- Members
- منيمنة، دعبول
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان عدم دعوة جهة الادعاء الشخصي سندا للمادة 242 اصول المحاكمات الجزائية يعد اخلالا بالقواعد الجوهرية في المحاكمة ولا سيما في ضوء قبول محكمة الجنايات مثول المحامي عن المدعيين من دون التثبت من ابراز وكالته عنهم وتوصلت المحكمة الى نقض الحكم اساسا سندا للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية فقرة د في ما يتعلق بالحقوق الشخصية واعادة المحاكمة لهذه الناحية.
Cited