Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/03/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 115 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
115/2018
Date
01/03/2018
President
جمال حجار
Members
منيمنة، دعبول
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان عدم دعوة جهة الادعاء الشخصي سندا للمادة 242 اصول المحاكمات الجزائية يعد اخلالا بالقواعد الجوهرية في المحاكمة ولا سيما في ضوء قبول محكمة الجنايات مثول المحامي عن المدعيين من دون التثبت من ابراز وكالته عنهم وتوصلت المحكمة الى نقض الحكم اساسا سندا للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية فقرة د في ما يتعلق بالحقوق الشخصية واعادة المحاكمة لهذه الناحية.

Cited

Texts it relies on