Rulings

State Council 07/03/2018

شورى حكم رقم : 548 /2018

Court
شورى
Number
548/2018
Date
07/03/2018
President
طلال بيضون
Members
مداح، منصور
Source
Lebanese University

ان طلب الرجوع عن الدعوى يقتضي ان يرد صريحا دونما غموض او التباس، وان تراعى في تقديمه الاصول والقواعد المعتمدة الكفيلة ببيان تكونه وبصحة تقديمه، الامر غير المتوافر هنا.

ان القرار البلدي المتضمن ضم طريق خاص الى الملك العام واقع في غير موقعه الصحيح ومستوجب الابطال، فالبلدية المستدعى ضدها لم تتبع الاجراءات القانونية الصحيحة لعملية الضم، ولم يثبت الحصول على موافقة مسبقة من المجلس الاعلى للتنظيم المدني، مخالفة بذلك معاملة جوهرية ومخالفة احكام المادة الاولى من القانون الصادر بتاريخ 5/1/1989 المعدلة بالقانون رقم 388 تاريخ 14/12/2001.

Cited

Texts it relies on