State Council 07/03/2018
شورى حكم رقم : 548 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 548/2018
- Date
- 07/03/2018
- President
- طلال بيضون
- Members
- مداح، منصور
- Source
- Lebanese University
ان طلب الرجوع عن الدعوى يقتضي ان يرد صريحا دونما غموض او التباس، وان تراعى في تقديمه الاصول والقواعد المعتمدة الكفيلة ببيان تكونه وبصحة تقديمه، الامر غير المتوافر هنا.
ان القرار البلدي المتضمن ضم طريق خاص الى الملك العام واقع في غير موقعه الصحيح ومستوجب الابطال، فالبلدية المستدعى ضدها لم تتبع الاجراءات القانونية الصحيحة لعملية الضم، ولم يثبت الحصول على موافقة مسبقة من المجلس الاعلى للتنظيم المدني، مخالفة بذلك معاملة جوهرية ومخالفة احكام المادة الاولى من القانون الصادر بتاريخ 5/1/1989 المعدلة بالقانون رقم 388 تاريخ 14/12/2001.
Cited