Rulings

State Council 05/03/2018

شورى حكم رقم : 502 /2018

Court
شورى
Number
502/2018
Date
05/03/2018
President
يوسف نصر
Members
الناشف، ابو زين
Source
Lebanese University

قبل مجلس شورى الدولة مراجعة الابطال لورودها ضمن المهلة القانونية.

ان اجتهاد المجلس يعتبر ان هناك اصولا خاصة وتعاملا يعتمد في مؤسسة قوى الامن الداخلي لتبليغ عناصرها مقرراتها، بحيث يعتبر التعميم بمثابة التبليغ المنصوص عليه في القانون.

وبما ان المستدعين يعتبرون من الغير بالنسبة الى قرارات منح الاقدمية بالنسبة الى زملائهم، فان طعنهم وارد ضمن الشروط القانونية، ويعود للادارة العسكرية سلطة استنسابية في اختيار الضباط المرشحين للترقية، وان قرار الترقية غير مخل بمبدأ المساواة لعدم وجود تشابه في الوضع القانوني.