Rulings

State Council 27/02/2018

شورى حكم رقم : 478 /2018

Court
شورى
Number
478/2018
Date
27/02/2018
President
يوسف نصر
Members
الناشف، عيراني
Source
Lebanese University

قضى مجلس شورى الدولة بابطال قرار الرفض الضمني المتضمن رفض مساواة الجهة المستدعية بسائر افراد الوحدة في الشرطة القضائية، واعلان حقها بتخفيض مدة الترقية حتى النصف، واعفائهم من مباراة الكفاءة والدورة الدراسية وامتحانات نهاية الدورة كلها، ووضعهم بصورة استثنائية على جدول الترقية وترقيتهم الى الرتبة الاعلى، فمن الثابت من الوقائع ومن التقارير الرسمية بان كل افراد المهمة قد لعبوا دورا مهما ومتساويا في العملية المطلوبة، وهي تدخل ضمن عمليات حفظ الامن والنظام، فيكون وضعهم داخلا ضمن البند الاول من المادة 55 من القانون رقم 17/90 ويستحقون الترقية.

Cited

Texts it relies on