Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/03/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 121 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
121/2018
Date
06/03/2018
President
جمال حجار
Members
حبال، دعبول
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان القرار المطعون فيه قد اورد في حيثياته ما يشير الى وجود تعهد بخصوص بعض الحفر التي تم احداثها في البناء واورد ان هكذا تعهدا اصبح من دون موضوع بعد ردمها ولم يأت باي تعليل يبين كيف ان من شأن ردم هذه الحفر ان يزيل الصفة الجرمية عن الافعال المدعى بها فيكون القرار المطعون فيه جاء مفتقدا الى الاسباب والعلل التي تبرر ما خلص اليه من نتيجة وتوصلت المحكمة الى نقضه.