Court of Cassation, criminal chamber 08/03/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 122 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 122/2018
- Date
- 08/03/2018
- President
- جمال حجار
- Members
- حبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان القرار المطعون فيه استثبت واقعة قيام المستدعي بوجهه بالتعدي على عقار المستدعية ورد طلب ازالة التعدي لان ذلك يشكل ضررا للمدعى عليه المستدعى بوجهه فيكون القرار المطعون فيه قد تناقض بين الفعل الجرمي الذي استثبته والنتيجة التي رتبها بعدم الحكم بازالة التعدي وخالف القانون لجهة النتيجة التي خلص اليها لهذه الجهة وتوصلت الى نقض القرار المطعون فيه.