Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/03/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 122 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
122/2018
Date
08/03/2018
President
جمال حجار
Members
حبال، سليمان
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان القرار المطعون فيه استثبت واقعة قيام المستدعي بوجهه بالتعدي على عقار المستدعية ورد طلب ازالة التعدي لان ذلك يشكل ضررا للمدعى عليه المستدعى بوجهه فيكون القرار المطعون فيه قد تناقض بين الفعل الجرمي الذي استثبته والنتيجة التي رتبها بعدم الحكم بازالة التعدي وخالف القانون لجهة النتيجة التي خلص اليها لهذه الجهة وتوصلت الى نقض القرار المطعون فيه.