Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/03/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 136 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
136/2018
Date
20/03/2018
President
جمال حجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان محكمة المطبوعات هي محكمة استثنائية لا يجوز توسيع نطاق اختصاصها خارج الاطار المحدد في القانون وان مفهوم المطبوعة وفق قانون المطبوعات لا ينطبق على موقع "فايسبوك" ولا على الصفحات والمنشورات عبره لافتقاره الى الهيكلية المحددة في هذا القانون والتي على اساسها تترتب وتتوزع المسؤوليات عن الجرائم المقترفة بواسطة المطبوعات وان الحكم المطعون فيه باعتباره هذا التعليل لا يكون قد خالف قواعد الاختصاص.