Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/03/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 124 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
124/2018
Date
06/03/2018
President
جوزف سماحة
Members
العريضي، مسلم
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية طلب نقل الدعوى في الشكل لتوافر الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة 340 اصول المحاكمات الجزائية وفي الاساس بناء على احالة النائب العام التمييزي وكتاب الرئيس الاول الاستئنافي في النبطية وقررت نقل الدعوى من دائرة التحقيق في النبطية الى دائرة التحقيق في بيروت.

Cited

Texts it relies on