Court of Cassation, criminal chamber 06/03/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 124 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 124/2018
- Date
- 06/03/2018
- President
- جوزف سماحة
- Members
- العريضي، مسلم
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية طلب نقل الدعوى في الشكل لتوافر الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة 340 اصول المحاكمات الجزائية وفي الاساس بناء على احالة النائب العام التمييزي وكتاب الرئيس الاول الاستئنافي في النبطية وقررت نقل الدعوى من دائرة التحقيق في النبطية الى دائرة التحقيق في بيروت.
Cited