Rulings

State Council 08/03/2018

شورى حكم رقم : 554 /2018

Court
شورى
Number
554/2018
Date
08/03/2018
President
انطوان بريدي
Members
عماطوري، المولى
Source
Lebanese University

قضى مجلس شورى الدولة بان تخمين الادارة الضريبية، بعد اعتراض المكلف وبناء على اقتراح الموظف الذي قام بالكشف الحسي، لبناء يقع على عقار مع الاخذ بعين الاعتبار قدمه وموقعه ومواصفاته وحالته التي تحتاج الى ترميم وسنة التكليف، بمبلغ محدد يتوافق مع الاسعار الرائجة في المنطقة ولا يتصف بالمغالاة وبالاجحاف كما يدلي المستدعي.

ان المستأنف لم يثبت اقواله ان تكليف عقاره بحالته السيئة وقدمه وبعده عن الطريق العام فاق تكليف عقار آخر بحالة جيدة ويقع على الطريق.

وان القرار المستأنف الذي قضى برد الاعتراض في الاساس ولا سيما وان السعر المعتمد من قبل دائرة الاعتراضات يتناسب مع واقع الاسعار، يكون متوافقا مع الواقع والقانون خلافا لادلاءات المستأنف، لذا يقتضي رد المراجعة في الاساس.