State Council 08/03/2018
شورى حكم رقم : 554 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 554/2018
- Date
- 08/03/2018
- President
- انطوان بريدي
- Members
- عماطوري، المولى
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس شورى الدولة بان تخمين الادارة الضريبية، بعد اعتراض المكلف وبناء على اقتراح الموظف الذي قام بالكشف الحسي، لبناء يقع على عقار مع الاخذ بعين الاعتبار قدمه وموقعه ومواصفاته وحالته التي تحتاج الى ترميم وسنة التكليف، بمبلغ محدد يتوافق مع الاسعار الرائجة في المنطقة ولا يتصف بالمغالاة وبالاجحاف كما يدلي المستدعي.
ان المستأنف لم يثبت اقواله ان تكليف عقاره بحالته السيئة وقدمه وبعده عن الطريق العام فاق تكليف عقار آخر بحالة جيدة ويقع على الطريق.
وان القرار المستأنف الذي قضى برد الاعتراض في الاساس ولا سيما وان السعر المعتمد من قبل دائرة الاعتراضات يتناسب مع واقع الاسعار، يكون متوافقا مع الواقع والقانون خلافا لادلاءات المستأنف، لذا يقتضي رد المراجعة في الاساس.