Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/03/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 128 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
128/2018
Date
08/03/2018
President
جوزف سماحة
Members
علاوي، العريضي
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية طلب نقل الدعوى في الشكل لتوافر الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة 340 اصول المحاكمات الجزائية وفي الاساس بناء على الاسباب الواردة في طلب محكمة الجنايات الاحداث في لبنان الجنوبي ومضمون مطالعة النائب العام الاستئنافي في لبنان الجنوبي وقررت نقل الدعوى من محكمة جنايات الاحداث في بيروت.

Cited

Texts it relies on