Court of Cassation, criminal chamber 08/03/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 128 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 128/2018
- Date
- 08/03/2018
- President
- جوزف سماحة
- Members
- علاوي، العريضي
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية طلب نقل الدعوى في الشكل لتوافر الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة 340 اصول المحاكمات الجزائية وفي الاساس بناء على الاسباب الواردة في طلب محكمة الجنايات الاحداث في لبنان الجنوبي ومضمون مطالعة النائب العام الاستئنافي في لبنان الجنوبي وقررت نقل الدعوى من محكمة جنايات الاحداث في بيروت.
Cited