State Council 06/03/2018
شورى حكم رقم : 539 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 539/2018
- Date
- 06/03/2018
- President
- طلال بيضون
- Members
- مداح، منصور
- Source
- Lebanese University
ان مهلة الطعن في مراجعة الابطال الحاضرة لا زالت مفتوحة اذ انها لم تبدأ بالسريان تبعا لعدم حصول نشر القرار المطعون فيه او تبليغه او تنفيذه، لذا فان المراجعة مقدمة ضمن المهلة القانونية ومقبولة شكلا.
وفقا للمادة الاولى من القانون رقم 3/89 المتعلق بضم الطرق الناتجة عن افراز العقارات الى الملك العام، يتم الضم من المجالس البلدية بصورة الزامية في حال استفادة اكثر من ستة عقارات من هذا الضم، وهذا الامر غير متحقق هنا ويمكن حصول الضم اختياريا عند التثبت من توافر المنفعة العامة.
وبما انه لم يثبت تحقق المصلحة العامة في النطاق البلدي، فان قرار الضم المطعون فيه يفتقر الى اسباب واقعية والى مرتكز قانوني يبرر اتخاذه، فيقتضي ابطاله.
Cited