Rulings

State Council 06/03/2018

شورى حكم رقم : 539 /2018

Court
شورى
Number
539/2018
Date
06/03/2018
President
طلال بيضون
Members
مداح، منصور
Source
Lebanese University

ان مهلة الطعن في مراجعة الابطال الحاضرة لا زالت مفتوحة اذ انها لم تبدأ بالسريان تبعا لعدم حصول نشر القرار المطعون فيه او تبليغه او تنفيذه، لذا فان المراجعة مقدمة ضمن المهلة القانونية ومقبولة شكلا.

وفقا للمادة الاولى من القانون رقم 3/89 المتعلق بضم الطرق الناتجة عن افراز العقارات الى الملك العام، يتم الضم من المجالس البلدية بصورة الزامية في حال استفادة اكثر من ستة عقارات من هذا الضم، وهذا الامر غير متحقق هنا ويمكن حصول الضم اختياريا عند التثبت من توافر المنفعة العامة.

وبما انه لم يثبت تحقق المصلحة العامة في النطاق البلدي، فان قرار الضم المطعون فيه يفتقر الى اسباب واقعية والى مرتكز قانوني يبرر اتخاذه، فيقتضي ابطاله.

Cited

Texts it relies on