Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/03/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 156 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
156/2018
Date
20/03/2018
President
جوزف سماحة
Members
علاوي، مسلم
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية بالشكل والاساس طلب نقل الدعوى من دائرة التحقيق في بيروت وذلك لحسن سير العدالة معتبرة ان عمليات التنحي المتكررة لستة قضاة تحقيق من قضية متعلقة بجرائم اعتداء على الاشخاص بسبب استشعار الحرج قد ادت الى احاطة التحقيق في هذه الدعوى بالغموض والضبابية والاجواء غير السليمة بحيث افسحت المجال امام طرح العديد من التساؤلات على نحو يؤثر سليا في مسار العدالة ما أخر بت الدعوى فبقيت في دائرة التحقيق حتى تاريخه فيما ردت المحكمة طلب نقل الدعوى مباشرة لانتفاء الاسباب الموجبة لذلك.