Rulings

State Council 16/01/2018

شورى حكم رقم : 337 /2018

Court
شورى
Number
337/2018
Date
16/01/2018
President
يوسف نصر
Members
الناشف، ابو زين
Source
Lebanese University

ان قرارات تنظيم المباريات واجرائها هي من القرارات القابلة للطعن امام مجلس شورى الدولة.

ان المادتين الرابعة والسابعة من نظام الموظفين حددتا شروط التعيين ووجوب اجتياز مباراة للتعيين في الفئتين الرابعة والثالثة، وان اختيار المباراة كاساس للتعاقد مع الادارة لا يشكل مخالفة للقانون، ولا يعد بمثابة فرض شرط اضافي لم يشترطه القانون.

كما ان شرط السن للاشتراك في المباراة هو احد الشروط المنصوص عليها في نظام الموظفين لجهة التعيين في الوظيفة العامة، فالادارة لم ترتكب خطأ ساطعا ولم تتعسف في استعمال سلطتها، ويقتضي رد المراجعة في الاساس.

Cited

Texts it relies on