Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/03/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 168 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
168/2018
Date
22/03/2018
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية بالاساس طلب نقل الدعوى المبني على الشك في حياد القاضي ومناقبيته المهنية ونكثه في قسمه المهني المنصوص عليه في المادة 46 من قانون القضاء العدلي معتبرة انه على فرض ان المستدعي يعتبر ان طلب اجراء تفتيش قضائي المقدم من قبله قد اوجد في ذهن المستدعي حالة من العداء بينه وبين القاضي وان من شأن ذلك ان يشكل سببا لتقديم طلب رد القاضي وليس سببا يبرر الارتياب في حياده ونقل الدعوى وتوصلت المحكمة الى تغريم طالب النقل لاساءته استخدام الحق في طلب نقل الدعوى ما تسبب في هدر وقت هذه المحكمة من دون سبب جدي وذلك سندا للمادة 243 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on