Court of Cassation, criminal chamber 22/03/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 168 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 168/2018
- Date
- 22/03/2018
- President
- جوزف سماحة
- Members
- مسلم، العريضي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية بالاساس طلب نقل الدعوى المبني على الشك في حياد القاضي ومناقبيته المهنية ونكثه في قسمه المهني المنصوص عليه في المادة 46 من قانون القضاء العدلي معتبرة انه على فرض ان المستدعي يعتبر ان طلب اجراء تفتيش قضائي المقدم من قبله قد اوجد في ذهن المستدعي حالة من العداء بينه وبين القاضي وان من شأن ذلك ان يشكل سببا لتقديم طلب رد القاضي وليس سببا يبرر الارتياب في حياده ونقل الدعوى وتوصلت المحكمة الى تغريم طالب النقل لاساءته استخدام الحق في طلب نقل الدعوى ما تسبب في هدر وقت هذه المحكمة من دون سبب جدي وذلك سندا للمادة 243 اصول المحاكمات الجزائية.
Cited