Rulings

State Council 12/03/2018

شورى حكم رقم : 575 /2018

Court
شورى
Number
575/2018
Date
12/03/2018
President
انطوان بريدي
Members
الجميل، رماني
Source
Lebanese University

تعتبر ملكية الاقسام المشتركة تابعة لملكية الاقسام الخاصة، وبالتالي فانها لا تقبل التجزئة او القسمة ولا يمكن ترتيب حقوق عليها بالاستقلال عن الاقسام الخاصة التي هي ملحقة بها، وذلك وفقا لاحكام المادة العاشرة من قانون تنظيم الملكية المشتركة في العقارات المبنية رقم 88/83.

ان لجنة الاعتراضات الاولى على رسم الانتقال في محافظة بيروت، وبحسمها مساحات الاقسام المشتركة في الطابقين السفلي الاول والسفلي الثاني من العقار موضوع التكليف، واعتمادها تخمينا نهائيا، وبتمييزها من دون اي مبرر قانوني بين الاقسام المشتركة، ما يؤدي الى تجزئة الاقسام المشتركة من جراء اخضاعها لقواعد تخمين مختلفة بحسب موقعها في العقار المذكور، لذا يقتضي فسخ القرار المستأنف وتصديق التكليف الاساسي.

Cited

Texts it relies on