Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/03/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 100 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
100/2018
Date
01/03/2018
President
جمال حجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

جرمت محكمة التمييز الجزائية المتهم سندا لجنايتي المواد 638 و639 و640 عقوبات لثبوت اقدامه على السرقة من داخل مبنى البلدية لخمس مرات لمبالغ مالية متفاوتة بعد الدخول الى المبنى المذكور بطريقة غير مألوفة دليلا الامر الثابت باعترافه وبضبط مبلغ من المال لدى توقيفه وبفراره من وجه العدالة ومن مجمل الاوراق والتحقيقات وقد منحته المحكمة اسبابا تخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات بالنظر لاعادة بعض المبالغ المسروقة واسقاط الحق الشخصي.

Cited

Texts it relies on