Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/03/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 101 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
101/2018
Date
01/03/2018
President
جمال حجار
Members
منيمنة، سليمان
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع والمضمون الواضح للمستندات المبرزة في الملف معتبرة ان الواقعة التي ارتكز عليها القرار المطعون فيه لناحية وراثة الاسم التجاري للشركة قد وردت خلافا للحقيقة لان وقائع الدعوى تظهر ان صاحب الاسم التجاري موضوع الخلاف هو المرحوم الا وليس والده م.لا وذلك بحسب افادة المميز ضده امام رجال مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الاموال.