Rulings

State Council 12/03/2018

شورى حكم رقم : 574 /2018

Court
شورى
Number
574/2018
Date
12/03/2018
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، ارزوني كنج
Source
Lebanese University

ابطل مجلس الشورى القرار المطعون فيه الصادر عن وزير الزراعة بمنح الجهة المستدعية اجازة ادارية لمدة ستة ايام مدفوعة الراتب، اذ اعتبر المجلس سندا للمادة 35 من نظام الموظفين ان الاجازة الادارية هي حق منحه القانون للموظف، ويعود للموظف وحده امكانية المطالبة بهذا الحق. وبالعودة الى ملف المراجعة يتبين ان الجهة المستدعية لم تطلب منحها اي اجازة ادارية، ما يعني ان القرار المطعون فيه قد صدر مخالفا لاحكام المادة 35 من قانون الموظفين، ويقتضي معه ابطاله سندا للمادة 108 من نظام مجلس شورى الدولة.

Cited

Texts it relies on