State Council 12/03/2018
شورى حكم رقم : 574 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 574/2018
- Date
- 12/03/2018
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، ارزوني كنج
- Source
- Lebanese University
ابطل مجلس الشورى القرار المطعون فيه الصادر عن وزير الزراعة بمنح الجهة المستدعية اجازة ادارية لمدة ستة ايام مدفوعة الراتب، اذ اعتبر المجلس سندا للمادة 35 من نظام الموظفين ان الاجازة الادارية هي حق منحه القانون للموظف، ويعود للموظف وحده امكانية المطالبة بهذا الحق. وبالعودة الى ملف المراجعة يتبين ان الجهة المستدعية لم تطلب منحها اي اجازة ادارية، ما يعني ان القرار المطعون فيه قد صدر مخالفا لاحكام المادة 35 من قانون الموظفين، ويقتضي معه ابطاله سندا للمادة 108 من نظام مجلس شورى الدولة.
Cited