State Council 01/03/2018
شورى حكم رقم : 497 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 497/2018
- Date
- 01/03/2018
- President
- هنري الخوري
- Members
- عطاالله، كرم
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة الاعتراض المقدم من الجهة المستدعية على القرار الاعدادي الصادر عن المجلس، والقاضي برد طلب وقف تنفيذ قانون الايجار، اذ اعتبر المجلس انه سندا للمادتين 95 و96 من نظام المجلس، لا يقبل الاعتراض ضد الاحكام الوجاهية او المؤقتة، والقرار الاعدادي موضوع الاعتراض هو قرار مؤقت بطبيعته غير نهائي ولا يقبل الاعتراض، ما يقتضي معه رد الاعتراض لعدم قانونيته.
كما اعتبر مجلس شورى الدولة ان اصدار القوانين ونشرها في الجريدة الرسمية عملية تندرج في طائفة الاعمال الحكومية التي لا تخضع لرقابة القضاء الاداري، لعدم اتصافها بالاعمال الادارية المحضة التي تخضع لرقابة المجلس وفقا للمادة 105 من نظام مجلس شورى الدولة، ما يقتضي معه رد طلب الابطال المقدم لعدم استناده الى اساس قانوني سليم.
ورد المجلس الطلب المقدم من الجهة المستدعية بعدم تطبيق قانون الايجار جزئيا في ما يختص به، اذ اعتبر ان القانون لا يعدل بغير طريق الاشتراع ولا يخضع للمراقبة القضائية، بغض النظر عن وجود هفوات في القانون. وبما ان الاعمال التشريعية تخرج على رقابة القضاء الاداري عملا بمبدأ فصل السلطات، فيقتضي رد السبب المدلى به لعدم استناده الى اساس قانوني سليم.
Cited