Rulings

State Council 15/05/2018

شورى حكم رقم : 842 /2018

Court
شورى
Number
842/2018
Date
15/05/2018
President
هنري الخوري
Members
كرم، الكركتلي
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة المرسوم المطعون فيه والمتضمن اعفاء كسبة فول الصويا من الرسوم الجمركية لانه صدر دون استشارة مجلس شورى الدولة المسبقة، وذلك خلافا لاحكام المادة 57 من نظام مجلس شورى الدولة.

لقد تبين للمجلس بان مرسوم الاعفاء هو بمثابة مرسوم تشريعي وفقا للصلاحية التشريعية التي منحت للحكومة بموجب المادة الاولى من القانون رقم 247/2014، وهذا يعني بان استشارة مجلس شورى الدولة هي الزامية سندا للمادة 57 من نظام المجلس، وهي من الاصول الجوهرية التي يتعين على الادارة مراعاتها.

وبما انه تبين عدم تقيد الادارة بالاستشارة الالزامية، فان المرسوم المطعون فيه يعتبر باطلا بسبب تجاوز حد السلطة.

Cited

Texts it relies on