Rulings

State Council 05/03/2018

شورى حكم رقم : 506 /2018

Court
شورى
Number
506/2018
Date
05/03/2018
President
يوسف نصر
Members
الناشف، ابو زين
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الضمني بالرفض الصادر عن الهيئة المستدعى ضدها، والمتضمن وقف صرف بدل عامل الانتاج العائد لها، بعد ان تبين للمجلس ان المراجعة الحاضرة تدور بين المستدعى ضدها وهي مؤسسة عامة ذات صفة استثمارية وبين احد العاملين لديها الذي هو المستدعي، للمطالبة بتعويضات عن الاعمال الاضافية، ما يعني خروج المراجعة الحاضرة عن صلاحية المجلس ودخولها ضمن اختصاص القضاء العدلي، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم الصلاحية.