State Council 05/03/2018
شورى حكم رقم : 506 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 506/2018
- Date
- 05/03/2018
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، ابو زين
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الضمني بالرفض الصادر عن الهيئة المستدعى ضدها، والمتضمن وقف صرف بدل عامل الانتاج العائد لها، بعد ان تبين للمجلس ان المراجعة الحاضرة تدور بين المستدعى ضدها وهي مؤسسة عامة ذات صفة استثمارية وبين احد العاملين لديها الذي هو المستدعي، للمطالبة بتعويضات عن الاعمال الاضافية، ما يعني خروج المراجعة الحاضرة عن صلاحية المجلس ودخولها ضمن اختصاص القضاء العدلي، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم الصلاحية.