Rulings

State Council 08/01/2018

شورى حكم رقم : 300 /2018

Court
شورى
Number
300/2018
Date
08/01/2018
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، ارزوني كنج
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب ادخال الدولة في المراجعة الحاضرة كون الجهة المستدعى ضدها هي مصلحة مياه صور من دون المطلوب ادخالها، علما بان مصلحة مياه صور هي صاحبة الاختصاص بدفع عائدات الجباية الى الجهة المستدعية، ما يقتضي معه رد طلب الادخال لعدم وقوعه في موقعه القانوني الصحيح.

كما رد المجلس المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصريح بالرفض الصادر عن المستدعى ضدها لعدم الصلاحية، اذ اعتبر المجلس ان مسألة البت بالنزاعات الفردية التي تنشأ بين العاملين وبين المؤسسات الاستثمارية يعود للقضاء العدلي، ولا سيما ان المراجعة تتعلق بعائدات مالية.