Court of Cassation, criminal chamber 01/03/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 108 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 108/2018
- Date
- 01/03/2018
- President
- جمال حجار
- Members
- حبال، منيمنة
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان محكمة الجنايات استندت في ادانة المستدعي بجرم المادة 126 مخدرات الى مجموعة من الادلة ولا سيما الى كمية المخدرات المضبوطة مع المستدعي والى طريقة توضيبها وتبريره غير المقنع بان حيازته لهذه الكمية الكبيرة هو للتعاطي الشخصي وان تقدير محكمة الاساس للادلة لا يخضع لرقابة محكمة التمييز طالما انه لم يثبت حصول اي تشويه للوقائع.
Cited