Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/03/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 108 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
108/2018
Date
01/03/2018
President
جمال حجار
Members
حبال، منيمنة
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان محكمة الجنايات استندت في ادانة المستدعي بجرم المادة 126 مخدرات الى مجموعة من الادلة ولا سيما الى كمية المخدرات المضبوطة مع المستدعي والى طريقة توضيبها وتبريره غير المقنع بان حيازته لهذه الكمية الكبيرة هو للتعاطي الشخصي وان تقدير محكمة الاساس للادلة لا يخضع لرقابة محكمة التمييز طالما انه لم يثبت حصول اي تشويه للوقائع.

Cited

Texts it relies on