Rulings

State Council 05/03/2018

شورى حكم رقم : 510 /2018

Court
شورى
Number
510/2018
Date
05/03/2018
President
يوسف نصر
Members
الناشف، ابو زين
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى اعادة المحاكمة في شأن القرار المطلوب الاعادة في شأنه القاضي برد المراجعة في الاساس، ومن ثم ابطال القرار الضمني برفض مطالبه لتجاوزه حد السلطة. وبالعودة الى القرار المطلوب الاعادة ضده نجده قد صدر بعد الاطلاع على الملاحظات المقدمة تعليقا على تقرير المستشار المقرر ومطالعة مفوض الحكومة، ما يعني ان الهيئة الحاكمة اصدرت قرارها بعد الاطلاع على جميع الاقوال والمستندات المقدمة من المستدعي، تعليقا على التقرير والمطالعة. وبالتالي فان اعتماد المجلس لوجهة نظر مخالفة لوجهة نظر طالبة الاعادة لا يعيب القرار بمخالفة الصيغ الجوهرية التي تشكل سببا للاعادة، ما يقتضي معه رد طلب الاعادة لعدم توافر شروطه.