Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/03/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 123 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
123/2018
Date
08/03/2018
President
جمال حجار
Members
حبال، دعبول
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان المستشار ليس مستشارا اصيلا في المحاكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه ذلك انه في الجلسة الختامية امام محكمة الجنايات لم يتبين وجود اي تكليف من الرئيس الاول الاستئنافي في جبل لبنان له لاكمال هيئة محكمة الجنايات مصدرة الحكم المطعون فيه وبالتالي فان هيئة المحكمة اصدرت الحكم المطعون فيه لم تشكل وفقا للقانون وتوصلت المحكمة الى نقض الحكم المطعون فيه سندا للفقرة أ من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on