Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/03/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 110 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
110/2018
Date
01/03/2018
President
جمال حجار
Members
حبال، دعبول
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية انه ليس في القانون رقم 328/2001 اصول المحاكمات الجزائية اي نصوص توجب تنظيم تقرير استئنافي في الدعوى على خلاف ما يدلي به المستدعي وان الجهة المستدعية لم تبين مواضع التناقض في التعليل التي يتذرع بها في الحكم المطعون فيه بل ان هذا الاخير قد ناقش في عناصر الجرائم المدعى بها وبين بصورة واضحة الادلة على الوقائع التي استثبتها وعرض الاسباب التي اعتمدها للوصول الى النتيجة التي خلص اليها فيكون تعليل القرار جاء واضحا لا يشوبه اي تناقض.