Court of Cassation, criminal chamber 01/03/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 111 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 111/2018
- Date
- 01/03/2018
- President
- جمال حجار
- Members
- حبال، دعبول
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع واستناد الحكم المطعون فيه الى وقائع غير صحيحة لادانة المستدعي معتبرة انه ثابت بمضبطة الاتهام التي احيل بموجبها المستدعي ليحاكم امام محكمة الجنايات انه اسند الى المستدعي اقدامه على سرقة الاثاث من منزل المدعية ليلا بواسطة الكسر والخلع فيكون اعتراف المستدعي بها نسب اليه في مضبطة الاتهام هو اعتراف صريح بالافعال المسندة اليه بموجبها وهذه الافعال منطبقة على جناية المادة 639/640 عقوبات والتي جرم بها بموجب الحكم المطعون فيه ولم يكن كما اعتبره المستدعي تشويها للوقائع على فرض صحته اي تأثير في النتيجة التي خلصت اليها المحكمة.
Cited