Rulings

State Council 22/02/2018

شورى حكم رقم : 460 /2018

Court
شورى
Number
460/2018
Date
22/02/2018
President
طلال بيضون
Members
مداح، ابو زين
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال قرار الرفض الضمني وتعيين خبير للكشف على الاعمال المنفذة بالاضافة الى الفائدة القانونية، بعد ان تبين للمجلس انه سبق للمستدعي ان تقدم بمراجعة امام المجلس طالب فيها بالتعويض عليه من فروقات الاسعار، ما دفع المجلس الى تعيين خبير لتقدير الفروقات وفقا لمعايير محددة، الامر الذي يمكن المجلس من الوقوف على جميع عناصر النزاع وجلاء القضية، الا ان الجهة المستدعية لم تبادر الى تعجيل سلفة الخبير وفقا لما قرره المستشار المقرر، ولا سيما وان طلب تعيين الخبير جاء في الاصل من قبل الجهة المستدعية، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم الجدية وعدم الثبوت.