Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/03/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 112 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
112/2018
Date
01/03/2018
President
جمال حجار
Members
حبال، سليمان
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان جرم المادة 668 عقوبات مستقل بكامل عناصره واركانه عن جرم المادة 655 عقوبات وان ما ورد في هذه المادة لجهة المادة 655 عقوبات جاء فقط على سبيل تحديد عقوبة من يرتكب جرم المادة 668 عقوبات بانها هي ذات العقوبة المنصوص عليها في جرم المادة 655 عقوبات وبالتالي لم يكن على محكمة الاستئناف ان تتحقق من عناصر هذا الجرم الاخير فيكون ما ادلى به المستدعي لجهة عدم تحقق القرار المطعون فيه من العنصر المادي والمعنوي لجرم الاحتيال مستوجبا الرد كما ردت ادلاؤه لجهة عدم ثبوت الافعال المنسوبة اليه معتبرة ان هذا السبب يعد طعنا في الادلة التي اخذت بها المحكمة المطعون بقرارها ولا يخضع تقدير الادلة لرقابة المحكمة العليا وقد تبين القرار المطعون فيه الوقائع والادلة والعناصر المكونة لجرم المادة 668 عقوبات فيكون تعليله كافيا لاسناد النتيجة التي خلص اليها.

Cited

Texts it relies on