Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/03/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 132 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
132/2018
Date
13/03/2018
President
جمال الحجار
Members
الحبال، منيمنة
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 236 اصول المحاكمات الجزائية المتمثل بعدم تبليغ طلب النقض لائحة شهود الحق العام معتبرة انه سندا لمحضر ضبط المحاكمة الجنائية فانه لم يتم سماع شهود الحق العام وبالتالي لا ضرر متحققا بالنسبة الى طالب النقض كما اعتبرت ان الحكم المطعون فيه لم يتناول اي فعل جرمي لم يتناوله قرار الاتهام بل ناقش الفعل الجرمي المحال بموجبه مستدعي النقض امامها وعدل في الوصف القانوني للافعال موضوع قرار الاتهام بما وجده منطبقا بحق مستدعي النقض فلا يكون ثمة مخالفة للقانون في ما توصل اليه الحكم المطعون فيه سندا لاحكام المادة 233 اصول المحاكمات الجزائية فضلا عن ان العقوبة المقررة لكل من جنايتي المادة 125 و126 مخدرات هي ذاتها ولا مصلحة لمستدعي النقض لاثارة السبب المتعلق بمقتضى جرم غير محال به اصولا وانه لا يوجد نقص في تعليل الحكم واورد الحكم المطعون فيه للادلة التي اعتمد عليها وقدرها للوصول الى النتيجة التي اقترن بها انطلاقا من كمية الحبوب المضبوطة بجوزة المتهم مستدعي النقض وان ادانته سندا لجنحة التعاطي المنصوص عليه في المادة 127 مخدرات قد استندت الى اعترافه الصريح في جميع مراحل التحقيق بتعاطي الحبوب المخدرة على الرغم من النتيجة السلبية للفحص المخبري.

Cited

Texts it relies on