Rulings

State Council 29/03/2018

شورى حكم رقم : 626 /2018

Court
شورى
Number
626/2018
Date
29/03/2018
President
هنري الخوري
Members
الجميل، كرم
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة الاعتراض المقدم من الجهة المستدعية على القرار الاعدادي الصادر عن قاضي العجلة لدى المجلس، والقاضي برد الدفع بعدم الدفع بصلاحية قاضي العجلة للنظر في المراجعة، اذ اعتبر المجلس ان موضوع المراجعة المقترن بالقرار الاعدادي يتعلق بالطلب من قاضي العجلة اتخاذ تدابير مستعجلة وفقا لصلاحياته، في ما يتعلق بالمرحلة التي تسبق التعاقد. وبالعودة الى ملف المراجعة، يتبين بان الطعن الحاضر مرتبط بالتدابير الصادرة عن قاضي العجلة في اطار ممارسته لصلاحياته بوصفه قاضي العجلة في المرحلة السابقة للتعاقد، ما يقتضي معه رد الدفع المدلى به من قبل الجهة المستدعية والمتعلق بعدم قابلية الطعن في القرار الاعدادي المذكور اعلاه.

كما رد مجلس شورى الدولة الطلب المقدم من الجهة المستدعية بفسخ القرار المستأنف جزئيا والمتعلق برد الدفع بعدم اختصاص قاضي العجلة، اذ اعتبر المجلس انه سندا للمادة 66 من نظام المجلس، يقوم القضاء الاداري بناء على المراجعة بالتدخل السريع عند مخالفة الادارة، وعدم مراعاتها لقواعد وموجبات العلانية من خلال تأمين الرقابة التي يجب ان تسبق الصفقات العمومية، وبما ان موضوع الطلب المستعجل يتعلق بالاخلال بموجبات الاعلان وتوفير المنافسة، فيقتضي معه رد الدفع المتعلق بعدم اختصاص قاضي العجلة لعدم قانونيته.

رد مجلس شورى الدولة ايضا طلب فسخ القرار المستأنف جزئيا والمتعلق برد الدفع بانتفاء الصفة والمصلحة للادعاء، لكون الشركة المستأنف عليها لا تمتلك بصورة منفردة وخارج التحالف الذي انضوت تحته اي اهلية للاشتراك في استدراج العروض او التعاقد مع الادارة، اذ تبين للمجلس ان المصلحة التي تتذرع بها المستأنف عليها تنطلق من صفتها كشركة مشاركة في استدراج العروض، والطلب المقدم من قبلها يتعلق بتأمين المنافسة والمساواة بين العارضين، وبالتالي فان تقدير المصلحة والصفة يتم بالاستناد الى العقد او النظام التأسيسي الذي يحدد الشخص المخول قانونا لتمثيله لدى المحاكم، على اعتبار ان التجمع لا يتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة. وفي ظل غياب اي نص يتعلق بتحديد المرجع المخول تمثيل ائتلاف الشركات امام القضاء، وفي ظل غياب اي تفويض للشركة المستأنف عليها من قبل الشركات التي يتكون منها الائتلاف، تعتبر المراجعة الحاضرة مقدمة من غير ذي صفة، ما يستوجب ردها في الشكل لهذا السبب.

Cited

Texts it relies on