State Council 06/02/2018
شورى حكم رقم : 396 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 396/2018
- Date
- 06/02/2018
- President
- طلال بيضون
- Members
- شديد، فنيانوس
- Source
- Lebanese University
قرر مجلس شورى الدولة ان له الصلاحية بالنظر بالمراجعات المتعلقة بحماية الملكية الخاصة، طالما ان القرار المطعون فيه لا يدخل ضمن حالات التعدي او الاستيلاء على الاملاك الخاصة.
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن المجلس الاعلى للتنظيم المدني والمتضمن عدم الموافقة على تخصيص عقار لمبنى البلدية المستدعية، اذ تبين للمجلس ان العقار المنوي تشييد المركز البلدي عليه انما هو نتاج ضم حديقة عامة الى الملك الخاص، في حين ان القانون رقم 388/2001 قد حظر صراحة تشييد اي بناء على الحدائق الناتجة عن الافراز، والتي ضمت الى الملك البلدي العام من اجل المحافظة على طابعها كحدائق، ما خلا بعض الحالات غير المتوافرة في المراجعة الحاضرة، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم استنادها الى اساس قانوني سليم.