Rulings

State Council 05/03/2018

شورى حكم رقم : 508 /2018

Court
شورى
Number
508/2018
Date
05/03/2018
President
يوسف نصر
Members
الناشف، ابو زين
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة المقدم من المستدعي لمخالفته للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم، كونه لم يوضح من هو المستشار الجديد الذي تبنى التقرير القديم، كما لم يوضح من هو مفوض الحكومة الجديد الذي تبنى المطالعة السابقة، اذ اعتبر المجلس ان عدم اشارة الحكم الى حلول مستشار محل المستشار المقرر لا يعدو كونه تدبيرا داخليا يجد مرتكزه في مقتضيات الفصل بالنزاع العالق، ولا سيما ان المستشار الجديد لم يضع اي تقرير جديد في المراجعة، وبالتالي فلا يوجد اي موجب لابلاغ الفرقاء بالتبديل الحاصل، فضلا عن ان تقرير المستشار المقرر غير ملزم للهيئة الحاكمة، وبالتالي فان اعتماد المجلس في قراره وجهة نظر معينة في تفسير القانون وتطبيقه خلافا لوجهة نظر طالبة الاعادة، لا يعيب القرار بمخالفة الصيغ الجوهرية التي تشكل سببا للاعادة، ما يقتضي معه رد طلب الاعادة لعدم توافر شروطه.