Rulings

State Council 19/03/2018

شورى حكم رقم : 602 /2018

Court
شورى
Number
602/2018
Date
19/03/2018
President
انطوان بريدي
Members
الجميل، رماني
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى تفسير محور الطريق المحدد في المادة 11 من المرسوم رقم 2289/79، اذ اعتبر المجلس ان مراجعة التفسير كي تقبل امامه يجب ان يسبقها نزاع عالق امام المحاكم العدلية، وان يضع المجلس يده على المراجعة بالاستناد الى قرار صادر عن المحكمة العدلية تستأخر بموجبه البت بالنزاع لجين صدور قرار المجلس. وبما انه يتبين من ملف المراجعة عدم وجود اي نزاع عالق كما سبق بيانه، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم استنادها الى اساس قانوني سليم.

Cited

Texts it relies on