State Council 19/03/2018
شورى حكم رقم : 602 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 602/2018
- Date
- 19/03/2018
- President
- انطوان بريدي
- Members
- الجميل، رماني
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى تفسير محور الطريق المحدد في المادة 11 من المرسوم رقم 2289/79، اذ اعتبر المجلس ان مراجعة التفسير كي تقبل امامه يجب ان يسبقها نزاع عالق امام المحاكم العدلية، وان يضع المجلس يده على المراجعة بالاستناد الى قرار صادر عن المحكمة العدلية تستأخر بموجبه البت بالنزاع لجين صدور قرار المجلس. وبما انه يتبين من ملف المراجعة عدم وجود اي نزاع عالق كما سبق بيانه، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم استنادها الى اساس قانوني سليم.
Cited