State Council 06/03/2018
شورى حكم رقم : 537 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 537/2018
- Date
- 06/03/2018
- President
- طلال بيضون
- Members
- مداح، دوره
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الضمني بالرفض الصادر عن المستدعى ضدها والمتعلق بتصديق نظام منطقة الشواطىء في جونيه، على اعتبار ان المرسوم رقم 8575/2002 المتعلق بتصديق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام لمنطقة جونيه، والمرسوم رقم 18093/2006 المتعلق بالمخطط التوجيهي العام للحفاظ على المنطقة التراثية في مدينة جونية، قد الغيا كل تصميم ونظام سابق مخالف لمضمونهما، في حين انه تبين للمجلس ان المرسومين المذكورين لا يعدلان ولا يلغيان صراحة المرسوم رقم 17702 تاريخ 22/9/1964، ما يقتضي معه رد المراجعة برمتها بالاستناد الى ما تقدم لعدم صحتها ولعدم قانونيتها.