Rulings

State Council 06/03/2018

شورى حكم رقم : 537 /2018

Court
شورى
Number
537/2018
Date
06/03/2018
President
طلال بيضون
Members
مداح، دوره
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الضمني بالرفض الصادر عن المستدعى ضدها والمتعلق بتصديق نظام منطقة الشواطىء في جونيه، على اعتبار ان المرسوم رقم 8575/2002 المتعلق بتصديق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام لمنطقة جونيه، والمرسوم رقم 18093/2006 المتعلق بالمخطط التوجيهي العام للحفاظ على المنطقة التراثية في مدينة جونية، قد الغيا كل تصميم ونظام سابق مخالف لمضمونهما، في حين انه تبين للمجلس ان المرسومين المذكورين لا يعدلان ولا يلغيان صراحة المرسوم رقم 17702 تاريخ 22/9/1964، ما يقتضي معه رد المراجعة برمتها بالاستناد الى ما تقدم لعدم صحتها ولعدم قانونيتها.