Rulings

State Council 07/03/2018

شورى حكم رقم : 547 /2018

Court
شورى
Number
547/2018
Date
07/03/2018
President
طلال بيضون
Members
مداح، منصور
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الضمني بالرفض الناشىء بازاء مذكرة ربط النزاع المقدمة من المستدعية، بوجوب دفع تعويض عن الاضرار اللاحقة بها جراء اقصائها عن المناقصة العمومية لادارة شبكة الهاتف الخليوي، بعد ان تبين للمجلس من ملف المراجعة ان المستدعية تقدمت بطلب للتعويض امام القضاء الاميريكي، وانتهت المراجعة بردها لعدم صلاحية هذا الاخير للنظر بها. الا انه يتبين من الملف ان الجهة المستدعية تقدمت بعد ذلك وبعد مرور اكثر من شهرين بطلب تعيين خبير الى رئيس مجلس الشورى، ما يعني مرور مهلة الشهرين بين تبلغ المستدعية قرار رد دعواها لعدم الصلاحية المستفاد من تقدمها بهذا الطلب، ما يقتضي معه اعتبار المراجعة الحاضرة واردة بعد انقضاء المهلة القانونية، وردها شكلا تبعا لذلك.