State Council 06/03/2018
شورى حكم رقم : 536 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 536/2018
- Date
- 06/03/2018
- President
- طلال بيضون
- Members
- مداح، منصور
- Source
- Lebanese University
اعتبر مجلس شورى الدولة في مراجعة التفسير المقدمة امامه، ان كفالة حسن التنفيذ تسري عليها الفائدة القانونية لانها عند الدفع تخرج من النشاط الفعلي للذمة المالية للجهة التي قدمتها، ما يقتضي معه اعتبار سريان الفائدة القانونية عليها عند خروجها من ذمة الطرف الذي قدمها، اذا لم يكن من مسوغ مشروع لخروجها ولحين دفعها للجهة التي قدمتها.