Rulings

State Council 06/03/2018

شورى حكم رقم : 536 /2018

Court
شورى
Number
536/2018
Date
06/03/2018
President
طلال بيضون
Members
مداح، منصور
Source
Lebanese University

اعتبر مجلس شورى الدولة في مراجعة التفسير المقدمة امامه، ان كفالة حسن التنفيذ تسري عليها الفائدة القانونية لانها عند الدفع تخرج من النشاط الفعلي للذمة المالية للجهة التي قدمتها، ما يقتضي معه اعتبار سريان الفائدة القانونية عليها عند خروجها من ذمة الطرف الذي قدمها، اذا لم يكن من مسوغ مشروع لخروجها ولحين دفعها للجهة التي قدمتها.