State Council 05/03/2018
شورى حكم رقم : 509 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 509/2018
- Date
- 05/03/2018
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، ابو زين
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى الزام المستدعى ضدها بتسديد رواتب المستدعي لحين الدفع الفعلي، اذ تبين للمجلس ان موضوع المراجعة يتمحور حول نزاع بين احد المستخدمين والجهة المدعى عليها وهي مؤسسة عامة تجارية، وبالتالي يخرج امر النظر بالمراجعة الحاضرة على اختصاص المجلس، ما يقتضي معه ردها لعدم الصلاحية.