Rulings

State Council 05/03/2018

شورى حكم رقم : 509 /2018

Court
شورى
Number
509/2018
Date
05/03/2018
President
يوسف نصر
Members
الناشف، ابو زين
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى الزام المستدعى ضدها بتسديد رواتب المستدعي لحين الدفع الفعلي، اذ تبين للمجلس ان موضوع المراجعة يتمحور حول نزاع بين احد المستخدمين والجهة المدعى عليها وهي مؤسسة عامة تجارية، وبالتالي يخرج امر النظر بالمراجعة الحاضرة على اختصاص المجلس، ما يقتضي معه ردها لعدم الصلاحية.