Rulings

State Council 13/03/2018

شورى حكم رقم : 580 /2018

Court
شورى
Number
580/2018
Date
13/03/2018
President
انطوان بريدي
Members
عماطوري، رماني
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة في شأن القرار الصادر عن المجلس والمتعلق بالاجازة بفتح صيدلية واستثمارها، حيث تمثل طالب الاعادة فيها بصفة طرف ثالث تقرر ادخاله باعتباره المستفيد من القرار موضوع المراجعة، حيث تبين للمجلس ان طلب اعادة المحاكمة الحاضر تقدم به الشخص الثالث المذكور اعلاه بمعزل عن الفرقاء الاصليين في المراجعة، في حين ان نظام المجلس وبخاصة في المادتين 83 و101 منه، يقتصر على ادخال اشخاص ثالثين في المحاكمة بصفة مراقبين فقط من اجل الاستماع اليهم وليس من اجل الحكم عليهم، ما يقتضي معه رد طلب الاعادة لعدم توافر صفة طالب الاعادة لتقديمه.

Cited

Texts it relies on