State Council 13/03/2018
شورى حكم رقم : 580 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 580/2018
- Date
- 13/03/2018
- President
- انطوان بريدي
- Members
- عماطوري، رماني
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة في شأن القرار الصادر عن المجلس والمتعلق بالاجازة بفتح صيدلية واستثمارها، حيث تمثل طالب الاعادة فيها بصفة طرف ثالث تقرر ادخاله باعتباره المستفيد من القرار موضوع المراجعة، حيث تبين للمجلس ان طلب اعادة المحاكمة الحاضر تقدم به الشخص الثالث المذكور اعلاه بمعزل عن الفرقاء الاصليين في المراجعة، في حين ان نظام المجلس وبخاصة في المادتين 83 و101 منه، يقتصر على ادخال اشخاص ثالثين في المحاكمة بصفة مراقبين فقط من اجل الاستماع اليهم وليس من اجل الحكم عليهم، ما يقتضي معه رد طلب الاعادة لعدم توافر صفة طالب الاعادة لتقديمه.
Cited