Rulings

State Council 13/03/2018

شورى حكم رقم : 581 /2018

Court
شورى
Number
581/2018
Date
13/03/2018
President
نزار الامين
Members
المجذوب، حجار
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى طلب التعويض من البلدية المستدعى ضدها نتيجة تجميد البلدية لقرار الترخيص المعطى منها للجهة المستدعية، بعد ان تبين للمجلس انه قد صدر قرار عنه بابطال قرار تجميد الترخيص بالبناء، الا انه يستخلص من القرار ان تصرف البلدية لا يعتبر من الاخطاء التي يترتب عليها مسؤولية بالتعويض، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم ترتب اي مسؤولية على المستدعي بالتعويض.