Rulings

State Council 05/03/2018

شورى حكم رقم : 507 /2018

Court
شورى
Number
507/2018
Date
05/03/2018
President
يوسف نصر
Members
الناشف، ابو زين
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر شروط المادة 98 من نظام المجلس حيث يطلب المستدعي قبول المراجعة اساسا لان المستشار المقرر لم يطلب ايداعه الملف الاداري للمراجعة، مما يجعل القرار القضائي غير مراع للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم، اذ اعتبر المجلس انه سندا للمواد 79 و84 و85 من نظام المجلس، فان المستشار المقرر هو من يتولى مهمة التحقيق وجمع الادلة. وبالعودة الى ملف المراجعة يتبين ان القرار المطلوب الاعادة في شأنه خلص الى رد المراجعة الاساسية المقدمة من المستدعي كون الترقية عملا قانونيا تمارسه الادارة وفقا لسلطتها الاستنسابية، بالاضافة الى ان المستدعي بتاريخ الترقية لم يكن قد استوفى المدة الدنيا لترقيته، فضلا عن انه تعود للمجلس مسألة تقدير عناصر الاثبات المبرزة من فرقاء المراجعة، ما يقتضي معه رد طلب الاعادة استنادا الى ما تقدم.

Cited

Texts it relies on