Rulings

State Council 05/03/2018

شورى حكم رقم : 521 /2018

Court
شورى
Number
521/2018
Date
05/03/2018
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، عماطوري
Source
Lebanese University

اعتبر مجلس شورى الدولة انه وفقا للقانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996، معطوفا على النظام المالي للمؤسسة العامة التي تتولى ادارة مستشفى بيروت الحكومي المستدعى ضدها الصادر بالمرسوم رقم 7517/2002، فان الجهة المستدعى ضدها تعتبر من فئة المؤسسات العامة ذات الصفة الاستثمارية التي تخضع علاقتها مع مستخدميها لاحكام القانون الخاص، ويكون النظر فيها من صلاحية المحاكم العدلية. وبالتالي في ضوء ما تقدم، لا يكون المجلس صالحا للنظر بالمراجعة الحاضرة، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم الصلاحية.