Rulings

Civil Court of Appeal 18/06/2018

إستئناف مدني حكم رقم : 167 /2018

Court
إستئناف مدني
Number
167/2018
Date
18/06/2018
President
حبيب رزق الله
Members
سليلاتي، حاطوم
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بفسخ الحكم المستأنف الذي نقل ملكية العقار بوكالة عقارية من المورث لاولاده بعد ان تم اثبات الخرف التدريجي للمورث بواسطة التقارير الطبية وشهادات الاطباء، فما بني على باطل هو باطل والوكالة التي نظمها الوالد لابنه هي باطلة وكذلك عقد البيع، ما يقضي الى الحكم مجددا بابطال عقد البيع بواسطة الوكالة واعادة تسجيل الاسهم على اسم المورث، والزام المستأنفين اللذين اساؤوا استعمال حق التقاضي عن سوء نية بالغرامة وفق المادتين 10 و11 اصول محاكمات مدنية.

Cited

Texts it relies on