Civil Court of Appeal 18/06/2018
إستئناف مدني حكم رقم : 167 /2018
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 167/2018
- Date
- 18/06/2018
- President
- حبيب رزق الله
- Members
- سليلاتي، حاطوم
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بفسخ الحكم المستأنف الذي نقل ملكية العقار بوكالة عقارية من المورث لاولاده بعد ان تم اثبات الخرف التدريجي للمورث بواسطة التقارير الطبية وشهادات الاطباء، فما بني على باطل هو باطل والوكالة التي نظمها الوالد لابنه هي باطلة وكذلك عقد البيع، ما يقضي الى الحكم مجددا بابطال عقد البيع بواسطة الوكالة واعادة تسجيل الاسهم على اسم المورث، والزام المستأنفين اللذين اساؤوا استعمال حق التقاضي عن سوء نية بالغرامة وفق المادتين 10 و11 اصول محاكمات مدنية.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 10 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 11 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 643 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 945 الاحكام العرفية - الحجر (مجلة الاحكام العدلية) الاحكام العرفية - الحجر (مجلة الاحكام العدلية)