Court of Cassation, criminal chamber 12/03/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 117 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 117/2019
- Date
- 12/03/2019
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو جودة
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار المطعون فيه لمخالفته القانون بعدم قضائه بعقوبة مستقلة لكل من الجرائم قبل ان تقرر انزال عقوبة واحدة، مما حال دون اجراء رقابة محكمة التمييز على القرار المطعون فيه، ولمخالفة القانون حيث لم تبين محكمة الجنايات اسس تخفيض العقوبة سندا للقانون 422/2002 باعتبار المميز قاصرا، مما حال ايضا دون اجراء رقابة محكمة التمييز، وايضا لعلة التناقض بين التعليل والفقرة الحكمية في تحديد العقوبة النهائية، مما يشكل مخالفة للمادة 205 عقوبات ولاصول ادغام العقوبات.