Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/03/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 117 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
117/2019
Date
12/03/2019
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو جودة
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار المطعون فيه لمخالفته القانون بعدم قضائه بعقوبة مستقلة لكل من الجرائم قبل ان تقرر انزال عقوبة واحدة، مما حال دون اجراء رقابة محكمة التمييز على القرار المطعون فيه، ولمخالفة القانون حيث لم تبين محكمة الجنايات اسس تخفيض العقوبة سندا للقانون 422/2002 باعتبار المميز قاصرا، مما حال ايضا دون اجراء رقابة محكمة التمييز، وايضا لعلة التناقض بين التعليل والفقرة الحكمية في تحديد العقوبة النهائية، مما يشكل مخالفة للمادة 205 عقوبات ولاصول ادغام العقوبات.