Court of Cassation, criminal chamber 07/03/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 89 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 89/2019
- Date
- 07/03/2019
- President
- جمال الحجار
- Members
- سليمان، دعبول
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية انها المختصة بالنظر بطلب الادغام الراهن المتعلق بادغام حكمين هما حكم القاضي المنفرد الجزائي في بيروت وحكم اخر صادر عنها بحيث تنفذ بحق المستدعي العقوبة الاشد وهي الاشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس سنوات.
Cited