Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/03/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 89 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
89/2019
Date
07/03/2019
President
جمال الحجار
Members
سليمان، دعبول
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية انها المختصة بالنظر بطلب الادغام الراهن المتعلق بادغام حكمين هما حكم القاضي المنفرد الجزائي في بيروت وحكم اخر صادر عنها بحيث تنفذ بحق المستدعي العقوبة الاشد وهي الاشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس سنوات.

Cited

Texts it relies on