Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/02/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 69 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
69/2019
Date
13/02/2019
President
سهير الحركة
Members
ابو جودة، ابو خاطر
Source
Lebanese University

ادانت محكمة التمييز الجزائية المدعى عليه سندا للمادة 109 من قانون حماية المستهلك اللبنانية المعدل بموجب القانون رقم 265 تاريخ 15/4/2014 لثبوت اقدامه على استعمال تمر هندي منتهي الصلاحية في تحضير العصير وعلى ملونات في تحضير العصير الطازج دون ذكر وجودها للزبون بشكل معلن على رغم من ان محله مخصص لبيع العصير الطبيعي وبالتالي ان الزبائن تقصده باعتباره يبيع العصير الطبيعي، واعتبرت المحكمة ان الركنين المادي والمعنوي متحققان في فعل المدعى عليه المتمثل باستعماله ملونات من دون التصريح عنها، الامر الثابت بمجمل التحقيقات الاولية والابتدائية ومجمل المحاكمة وباقوال المدعى عليه وبمحضري الضبط والحجز الصادرين عن مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة بحقه. وتوصلت المحكمة الى تغريم المدعى عليه.

Cited

Texts it relies on