Court of Cassation, criminal chamber 28/03/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 136 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 136/2019
- Date
- 28/03/2019
- President
- جمال حجار
- Members
- الحبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول المدلى به والقائم على مخالفة مبدأ علانية المحاكمة، اذ ثبت من محضر ضبط المحاكمة ان الجلسة قد جرت بصورة علنية خلافا لادلاء المميز.
وردت السبب الثاني المبني على الخطأ في تطبيق وتفسير القانون لجهة المادة 564 عقوبات، اذ اعتبرت ان عناصر جرم التسبب بالموت عن اهمال وقلة احتراز متوافرة لترك المتهم مسدسه قرب شخص يتعاطى الحشيشة. واعتبرت ان الرابطة السببية بين الفعل والنتيجة ايضا متوافرة، وبالتالي تكون عناصر الجرم والمادة القانونية مطبقة بشكل صحيح.
وردت المحكمة كذلك الادلاء بفقدان التعليل اذ ان الحكم لم يعتبر المتهم هو من اطلق النار، بل ان الضحية قد اطلقت النار على نفسها نتيجة خطأ المتهم الجزائي اي الاهمال وقلة الاحتراز.
ردت المحكمة ايضا السبب التمييزي المدلى به من المستدعي الثاني لجهة تشويه الوقائع، واعتبرت ان الاخذ ببعض اقوال المتهمين من دون البعض الآخر يعود لحق المحكمة المطلق بتقدير الادلة والمفاضلة بينها، ولا يعتبر تشويها للادلة.
اخيرا ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المدلى به من النيابة العامة، والمتمثل بالنقص في التعليل لجهة عدم الاخذ بتقرير الخبير الذي اشار الى وجود بصمة المتهم على المسدس. واعتبرت محكمة التمييز ان محكمة الجنايات قد ناقشت تقرير مكتب المختبرات الجنائية، وتوصلت الى نتيجة عدم امكانية ملاحقة المتهم على التقرير المذكور، وبالتالي يكون القرار معللا بما فيه الكفاية. اضافة الى ان لمحكمة الاساس حق تقدير الادلة دونما رقابة عليها من محكمة التمييز لهذه الجهة. وأبرمت المحكمة القرار المطعون فيه.
Cited